المادة 3
نظام مستخدمي المؤتمر
1 - ينتمي مستخدمو المؤتمر إلى فئتين رئيسيتين، هما المستخدمون الموظفون على الصعيد الدولي، والمستخدمون الموظفون محليا :
أ) يتشكّل المستخدمون الذين تم توظيفهم على الصعيد الدولي من رئيس المؤتمر الذي يعد الممثل الرسمي، ومن المستخدمين المعتمدين بهذه الصفة. عند غياب الرئيس، يكون المؤتمر ممثلا بنائب معتمد ومفوض بشكل قانوني،
ب) يتشكّ ل المستخدمون المحليون من الأشخاص الذين تم توظيفهم في الجزائر من بين المواطنين الجزائريين أو الأجانب الذين يقيمون فيها بصفة دائمة.