المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر ب الج زائر في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة اتف اق مقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية.
ديباجة إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من جهة، ومؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي بالطرفين،
- اعتبارا للمادّة 2 من النظام الأساسي لمؤتمر الهيئات القض ائ ية الدستوري ة الإف ريق ية المعتم د من المؤتمر التأسيسي الذي انعقد بالجزائر في 7 و 8 مايو سنة 2011،
- وإدراكا منهما لضرورة إبرام اتفاق مقر لتسهيل إقامة وعمل المؤتمر على التراب الجزائري، اتفقا على ما يأتي :
الفصل الأول التعريفات
المادّة الأولى في مفهوم هذا الاتفاق فإنّ :
1 - عبارة "حكومة" يقصد بها حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
2 - عبارة "السلطات ا لمختصة" يقصد بها سلطات الدول ة الج زائري ة المختص ة طبقا للق وانين والتنظيمات المعمول بها في الجمهورية الج زائرية الديمقراطية الشعبية.
3 - عبارة "المقر" يقصد بها مقر مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية.
4 - عبارة "المؤتمر" يقصد بها مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية.
5 - عبارة "الاتحاد" يقصد بها الاتحاد الإفريقي.
6 - عبارة "اللجنة" يقصد بها لجنة الاتحاد الإفريقي.
الفصل الثاني النظام الأساسي للمؤتمر
المادّة 2 الشخصية القانونية
1 - يتمتع المؤتمر بالشخصية القانونية. وفي هذا الإطار، فهو مخول لما يأتي : 25 شعبان عام 1437 ه 2016 الجريدة الرّسميّة أوّل يونيو سنة م
أ) إبرام عقود،
ب) اكتساب أموال وعقارات أو نقل ملكيتها،
ج) التقاضي أمام العدالة.
2 - يحدد مقر المؤتمر بالجزائر العاصمة (الجزائر).