مرسوم رئاسي رقم 16-154
· ج.ر عدد 32 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-154 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة 2016، يتضمّن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، الموقّع بالجزائر في 27 أكتوبر سنة
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 11
الدخول حيّز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ مؤقتا بمجرد توقيعه من الطرفين، ونهائيا بع د تبليغ الحكوم ة لجنة الاتحاد الإفريقي، بالطرق الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة لهذا الغرض.