مرسوم رئاسي رقم 16-154
· ج.ر عدد 32 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-154 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة 2016، يتضمّن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، الموقّع بالجزائر في 27 أكتوبر سنة
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 10
تسوية الخلافات تتم تسوية كل خلاف بين الحكومة والمؤتمر حول تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه بطريقة ودية من أجل 25 شعبان عام 1437 ه 2016 الجريدة الرّسميّة أوّل يونيو سنة م المحافظة على حسن العلاقات بين الطرفين وترقيتها.
وفي هذا الإطار، يتوجب عليهما بذل قصارى جهدهما لل توص ل إلى ات فاق بواسطة مستشاريهما القانونيين.