مرسوم رئاسي رقم 16-145
· ج.ر عدد 30 لسنة 2016
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 16-145 مؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يحدد كيفيات انتداب موظفي التعليم والتربية وإدارة مؤسسات التعليم التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني
المادة 5
يستفي د موظفو التع ليم والتربية وإدارة مؤسسات الت عليم المن تدبون، زيادة على الراتب الإج مالي ال مرت بط برت بهم الأص لية، من تعويض شهري عن الإلزام يحدد مبلغه كما يأتي :
- مدير متوسطة و/أو الناظر : إثنان وعشرون ألف دينار 22.000(دج)،
- أستاذ التعليم الثانوي ومستشار التربية :
عشرون ألف دينار 20.000(دج)،
- أستاذ التعليم المتوسط : ثمانية عشر ألف دينار 18.000(دج).
مايو سنة م