مرسوم رئاسي رقم 16-145
· ج.ر عدد 30 لسنة 2016
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 16-145 مؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يحدد كيفيات انتداب موظفي التعليم والتربية وإدارة مؤسسات التعليم التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني
المادة 4
ي مكن م وظ في الت عليم وال ت رب ي ة وإدارة مؤسسات التعليم المنتدبين أن يعينوا بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني في مناصب التأطير البيداغوجي طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.