مرسوم رئاسي رقم 16-145
· ج.ر عدد 30 لسنة 2016
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 16-145 مؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يحدد كيفيات انتداب موظفي التعليم والتربية وإدارة مؤسسات التعليم التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني
المادة 3
يبقى موظفو التعليم والتربية وإدارة مؤسسات التعليم المنتدبون خاضعين إلى قانونهم الأساسي الخاص، ويلزمون بالواجبات الخاصة المرتبطة بطبيعة وشروط الممارسة لدى هياكل وزارة الدفاع الوطني. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة