مرسوم رئاسي رقم 16-144
· ج.ر عدد 30 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-144 مؤرخ في 2 شعبان عام 1437 الموافق 9 مايو سنة 2016، يتضمن منح وسام برتبة " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر، في 2 شعبان عام 1437 الموافق 9 مايو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★