مرسوم رئاسي رقم 16-144
· ج.ر عدد 30 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-144 مؤرخ في 2 شعبان عام 1437 الموافق 9 مايو سنة 2016، يتضمن منح وسام برتبة " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
يمنح وسام برتبة " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة السيّد توميسلاف نيكوليك، رئيس جمهورية صربيا.