مرسوم رئاسي رقم 16-131
· ج.ر عدد 25 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-131 مؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة 26 أبريل سنة 2016 م