مرسوم رئاسي رقم 16-131 · ج.ر عدد 25 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-131 مؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.