مرسوم رئاسي رقم 16-131 · ج.ر عدد 25 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-131 مؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.