المادة الأولى
يمنح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة، للسيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
- السيد رشيد ميموني، كاتب،
- السيدة كلثوم (عجوري عائشة)، فنانة،
- السيدة عائشة حداد، فنانة تشكيلية،
- السيدة شريفة (وردية بوشملال)، فنانة،
- السيد بختي بن اعمر، مخرج سينمائي،
- السيد سيد علي كويرات، فنان،
- السيد علي خوجة، فنان تشكيلي،
- السيد الطاهر وطار، كاتب،
- السيد بوجمعة العنقيس، فنان،
- السيد عمر البرناوي، كاتب،
- السيد ابو القاسم سعد الله، مؤرخ،
- الس يد ال شيخ س عي د شري في (ب ن عبدون بن الحاج)، عالم إباظي،
- السيد الشيخ مولاي التهامي غيتاوي، عضو بالمجلس الإسلامي الأعلى،
- السيد محمد بوليفة، فنان،
- السيدة آسيا جبار، كاتبة،
- السيدة فتيحة بربار، فنانة،
- السيد طالب رابح، فنان،
- السيد امحمد بن قطاف، مسرحي،
- السيد عثمان بالي، فنان،
- السيدة زوليخة سعودي، كاتبة،
- السيد قندسي سليمان، فنان،
- السيدة نجية عبير (بن زقوطة)، كاتبة،
- السيد لحبيب حشلاف، كاتب،
- السيد مالك حداد، كاتب.