مرسوم رئاسي رقم 16-130
· ج.ر عدد 25 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-130 مؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★