المادة 2
يخصص لميزاني ة سنة 2016 اعتماد قدره تسعة وثلاث ون ملي ون دينار 39.000.000(دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الباب رقم 37-03 "الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".
الم ادّة 3 : يك ل ف وزي ر المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 31 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة