مرسوم رئاسي رقم 16-115
· ج.ر عدد 21 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-115 مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 31 مارس سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة 2
يخصص لميزاني ة سنة 2016 اعتماد ق دره تسعمائة وخمسة وسبعون مليون دي نار 975.000.000(دج) ي ق يّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
تنظيميّة