المادة 4
تدخل ه ذه الم ذكرة حيّ ز التن في ذ بداية من تاريخ ت لقي الإش عار الث اني الذي ي علم ب موجبه أح د ال طرف ين ال طرف الآخ ر ب إتم ام الإجراءات الداخلية.
وتبقى هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خ مس (5) سنوات، تتجدد تلقائيا لمدة مماثل ة بخمس (5) سنوات م ا لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخ ر كتابيا قبل ستة (6) أشهر عبر الطرق الدبلوماسية، بقراره إنهاء العمل بهذه المذكرة.
حرّر بتونس في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2014، في نظيرين أصليّين باللغة العربية، لكلّ منهما نفس الحجيّة.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية التونسية مجيد بوڤرة آمال كربول الوزير المنتدب للشؤون وزيرة السياحة المغاربية والإفريقية 21 جمادى الثانية عام 1437 ه 20 9 مارس سنة م مراسيم