مرسوم رئاسي رقم 16-113
· ج.ر عدد 20 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-113 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكوم ة الجمهوري ة التونسية حول استقطاب السياح من الأسواق البعيدة، الموقعة بتونس بتاريخ 8 فبراير سنة
المادة 3
1 - يق وم الطرف ان ببعث لجن ة متابع ة تتك ون م ن ممثلين عن ال وزارة المكلفة بالسياح ة وخب راء من الجانبين، يعهد لها مهمة وضع برامج تنفيذية لمذكرة التفاهم هذه.
2 - تجتمع لجن ة المتابع ة، على الأقل، مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك بالت داول في كلا البلدين.