مرسوم رئاسي رقم 16-113
· ج.ر عدد 20 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-113 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكوم ة الجمهوري ة التونسية حول استقطاب السياح من الأسواق البعيدة، الموقعة بتونس بتاريخ 8 فبراير سنة
المادة 2
1 - يقوم الطرفان بتشجيع وضع برنامج إشهاري وترويجي لمنتوج سياحي مشترك موجه إلى الصين كمرحلة أولى، تليها الهند والي ابان ثم أم ريكا كمرحلة ثالثة. 20 21 جمادى الثانية عام 1437 ه مارس سنة م
2 - يقوم الطرفان بربط موقعيهما على الإنترنت بهدف تسويق المنتوج المشترك.
3 - يق وم الطرف ان ببذل ك افة جه ودهما للان ت ف اع من م كاتب الإع لام الس ي اح ية لل ب لدين بالخارج.
4 - ي تع اون ال طرف ان في مج ال ت نظ يم المعارض والأسابيع السياحية للتعريف بالمنتوج المشترك.