المادة الأولى
يصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية حول استقطاب السياح من الأسواق البعيدة، الموقّع ة بتونس بتاريخ 8 فبراير سن ة 2014، وتنش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ال مادّة 2 : ين ش ر هذا ال مرس وم في الج ريدة الرّسميّة لل جمهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية حول استقطاب السياح من الأسواق البعيدة.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية، المشار إليهما فيما يأتي ب"الطرفين"،
- رغبة منهم ا في توطيد علاقات التع اون القائمة ب ينهما في إطار العلاقات الطيبة التي ت جمع بين ش عب ي هم ا، وسع يا م نه م ا لب عث من توج س ياحي مش ترك ب ين البل دين لج لب ال سياح م ن الأسواق الب عي دة على غ رار الصين والهند واليابان،
- وتنفيذا لتوصيات الدورة الثانية للجنة السياحية الجزائرية التونسية المنعق دة بالجزائر يومي 9 و 10 أكتوبر سنة 2012، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يشجع الطرفان القطاع العامّ والخاص للبلدين لإرساء منتوج سياحي مشترك وذلك بالتعاون مع الشركات ال وطنية للنق ل الجوي، ومنظمي ال رحلات، ولبلوغ ذلك، سيتم تنظيم ورشات عمل بالبلدين، في تونس في خلال سنة .2014