المادة 9
استثناءات المساعدة
1 - عندم ا تك ون أي مس اعدة مطلوبة بموجب هذا الاتفاق من شأنها المساس بالسي ادة أو ب الأمن أو بالنظام العام أو بأية مصلحة وطنية أساسية أخ رى خ اص ة بالطرف المتع اق د المطل وب منه، أو عندما تلحق ضررا بأي مصلحة تجارية أو مهنية مشروع ة، يمكن لهذا الطرف المتع اقد الامتن اع عن تقديم تلك المساعدة أو تقديمها تحت أحكام وشروط يمكن أن يحددها،
2 - ع ندم ا تكون ال سل طة الط الب ة غير ق ادرة للام ت ث ال إل ى ت ل ب ي ة ط لب، إذا ت ق دمت السل طة الم طلوب من ها بط لب مماثل، فع ليها أن تش ير إلى ذل ك في عرض طلب ها. يخضع الامتثال إلى ذلك الطلب للسلطة التقديرية للسلطة المطلوب منها،
3 - عن د رفض تق ديم المس اعدة أو عند تأجيلها، يجب تقديم أسباب هذا الرفض أو التأجيل في أقرب الآجال.