المادة 3
تقديم المعلومات
1 - تقدم السلطتان الجمركيتان لبعضهما البعض، بموجب طلب أو بمبادرة منهما، كل المعلومات المتاحة التي تساعد على ضمان التطبيق السليم للتشريع الجمركي. يمكن أن تتعلق هذه المعلومات ب :
أ - التقنيات الحديثة لتنفيذ القان ون والتي أثبتت فعاليتها،
ب - الوسائل أو الطرق الحديثة المستعمل ة لارتكاب المخالفات الجمركية.
2 - بناء على طلب، تقوم السلطة المطلوب منها بتقديم كل المعلومات المتاحة المتعلقة بالتشريع والإجراءات الجمركية ذات الصلة بالمخالفة الجمركية.