مرسوم رئاسي رقم 16-112
· ج.ر عدد 20 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-112 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الكورية حول التعاون في المسائل الجمركية، الموقّع بالجزائر في 8 مايو سنة
المادة الأولى
يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة الجمهوريّة الكورية حول التعاون في المسائل الجمركية، الموقّ ع بالج زائر بت اريخ 8 م ايو سن ة 2013، وينش ر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.