مرسوم رئاسي رقم 16-111
· ج.ر عدد 19 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-111 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، المحرّرة بالقاهرة في 13 فبراير سنة 2002
الباب الثالث — مقر المنظمة
المادة 3
1 - يكون مقر المنظمة في مدين ة تونس، عاصم ة الجمهورية التونسية، ويج وز فتح ف روع لها في الدول العربية.
2 - تبرم اتفاقية خاصة بين المنظمة ودول ة المقر قصد تحديد الامتيازات الممنوح ة للمنظمة من قبل هذا البلد.