المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات
- استنادا للقرار رقم 214 لمجلس جامعة الدول الع ربية على مستوى القمة في دورته العادية (13) عمان (المملكة الأردنية الهاشمية) في 27 و 28 مارس سنة 2001 والمتضمّن الاستراتيجية العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
- وبالإشارة إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه 116 بتاريخ 10 سبتمبر سنة 2001 المتعلّق بالموافقة على إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
- واستنادا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بتاريخ 12 سبتمبر سنة 2001 الخاص بالموافقة على إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتص ال والمعلومات تحت مظل ة جامعة الدول العربية.
- ووفقا لمقررات المكتب التّنفيذيّ لمجلس وزراء الاتصالات العرب في دورته الاستثنائية المنعقدة بالقاهرة في 21 و 22 فبراير سنة .2001
- واعتمادا على ما صدر عن الوزراء العرب وممثلي الهيئات الحكومية ومؤسسات وشركات الاتصالات المشاركة في مؤتمر عربكوم في إعلان مؤتمر عربكوم 2001 المنعقد ببيروت في الفترة الممتدة بين 1 و 4 مارس سنة 2001، الداعي لإنشاء منظمة عربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بمشاركة القطاعين الخاص والعام والمنظمات غير الحكومية.
- وإيمانا بالطابع الاستراتيجي لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات في المجتمع العربي وبدورها كعنصر جوهري للتنمية الشاملة.
- واقتناعا بضرورة إرساء تعاون عربي فعال ومتواصل بين الأطراف المعنية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
- واعتمادا على إعلان تونس الصادر عن اجتماع وزراء الاتصالات العرب المنعقد بتونس يومي 29 و 30 أكتوبر سنة 2001، الخاص بالموافقة على تأسيس المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
اتفقت ال دول العربية الموقعة على الاتفاقية على ما يأتي :
الباب الأول تعريفات
المادّة الأولى يقصد بالعبارات أدن اه المع اني الواردة ق رين كل منها :
المنظمة : المنظم ة الع رب ية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
الجامعة : جامعة الدول العربية.
الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للمنظمة.
الأمين العامّ : أمين عام المنظمة.
الباب الثاني إنشاء المنظمة
المادّة 2 تنشأ، بموجب هذه الاتفاقية، منظمة حكومية عربية تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية يطلق عليها اسم "المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات".