مرسوم رئاسي رقم 16-111
· ج.ر عدد 19 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-111 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، المحرّرة بالقاهرة في 13 فبراير سنة 2002
الباب الثامن — ميزانية المنظمة ومواردها
المادة 27
تتكون موارد المنظمة من :
1 - اشتراكات الأعضاء حسب اللوائح الداخلية للمنظمة وفق معايير يحددها مجلس المنظمة وتوافق عليها الجمعية العمومية،
2 - الإعانات الممنوحة للمنظمة،
3 - المداخيل الحاصلة من نشاطات المنظمة،
4 - المداخيل والفوائض من مكتسبات المنظمة،
5 - أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس المنظمة.