مرسوم رئاسي رقم 16-111
· ج.ر عدد 19 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-111 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، المحرّرة بالقاهرة في 13 فبراير سنة 2002
الباب السابع — أجهزة المنظمة
المادة 25
يتم انتخاب أمين عامّ المنظمة من قبل الجمعية العمومية من بين الأشخاص الذين يتم ترشيحهم من الدول الأعضاء، وذلك لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.