الباب السابع — أجهزة المنظمة
المادة 23
اختصاصات مجلس المنظمة
- إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح الداخلية لأجهزة المنظمة وعرضها على الجمعية العمومية،
- الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للمنظمة وبرامج عملها السنوية،
- تق ديم التقريرين السنويين العامّ والمالي إلى الجمعية العمومية،
- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات،
- اقتراح تحديد قيم ة الاشتراك السنوي لأعضاء المنظمة،
- تقديم الاقتراح فيما يتعلق بانتهاء العضوية للأعضاء المنتسبين والشرفيين،
- اقتراح الميزانية السنوية التقديرية للمنظمة،
- اقتراح هيكل الأمانة العامة للمنظمة،
- اقتراح سلّم رواتب الأمين العامّ والعاملين بالأمانة العامة،
- اقتراح منح العضوية الشرفية،
- النظر في الخلافات التي قد تنشأ بين المنظمة وواحد أو أكثر من أعضائها، ورفع توصياتها بهذا الشأن إلى الجمعية العمومية،
- إنشاء لجان عمل متخصصة، عند الاقتضاء.