الباب السابع — أجهزة المنظمة
المادة 16
اختصاصات الجمعية العمومية
1 - اعتماد وإصدار اللوائح الداخلية الخاصة بالجمعية العمومية ومجلس المنظمة والأمانة العامة،
2 - اعتماد عضوية الأعضاء المنتسبين والشرفيين،
3 - اعتماد اللائحة الخاصة بحقوق وواجبات الأعضاء المنتسبين والشرفيين.
4 - إقرار السياسة العامة للمنظمة،
5 - اعتماد البرنامج السنوي لعمل المنظمة،
6 - النظر في التقرير العام والتقرير المالي السنويين المقدمين من قبل مجلس المنظمة،
7 - اتخاذ القرار فيما يتعلق بانتهاء العضوية، 27 مارس سنة 2016 م
8 - وضع أسس تعامل المنظمة مع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى،
9 - المصادقة على الحساب الختامي،
10 - المصادق ة على المي زان ية السن وي ة التقديرية للمنظمة،
11 - المصادقة على القرارات المتعلقة بتحديد الاشتراك السنوي لأعضاء المنظمة،
12 - تعيين مراقبي الحسابات،
13 - انتخاب الأمين العام للمنظمة بن اء على ترشيحات الدول،
14 - انتخ اب رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المنظمة،
15 - اعتم اد تعيين الأعضاء المنتسبين والأعضاء الشرفيين،
16 - تعيين مراقب الحسابات.