مرسوم رئاسي رقم 16-110
· ج.ر عدد 19 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-110 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على النظام الأساسي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، الموقّع بالجزائر في 8 مايو سنة 2011
الباب الثالث — اكتساب العضوية وتعليقها وفقدانها
المادة 7
الأعضاء الملاحظون هم الهيئات القضائية الدستورية التي ليست دولها أعضاء في الاتحاد الإفريقي، وكذلك الهيئات القضائية التي تطلب العضوية بصفة عضو ملاحظ.
لا يمنح العضو الملاحظ حق التصويت، ولا يلتزم بدفع أي مساهمة، لكن يمكنه تقديم تبرعات للمؤتمر.