مرسوم رئاسي رقم 16-110
· ج.ر عدد 19 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-110 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على النظام الأساسي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، الموقّع بالجزائر في 8 مايو سنة 2011
الباب السابع — أحكام ختامية
المادة 40
يسري مفعول هذا النظام الأساسي الذي تم إعداده في أربع (4) نسخ أصلية هي الإنجليزية والعربية والفرنسية والبرتغالية، ولها نفس الحجية القانونية، بعد إقراره من قبل المؤتمر التأسيسي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية.
وبناء على ذلك، أقرّ المؤتمر التأسيسي هذا النظام الأساسي.
حرّر بالجزائر في 8 مايو سنة .2011 ★