الباب الثاني — الأهداف والوسائل
المادة 3
أهداف المؤتمر هي :
أ) جمع الهيئات القضائية الإفريقية المكلّفة بالسهر على احت رام الدستور ضمن فض اء إفريقي واحد،
ب) الإرتقاء بالقضاء الدستوري في افريقيا بواسطة التشاور والاستشارة،
ج) دعم التضامن والتكافل ما بين أعضاء المؤتمر،
د) تشجيع تبادل التجارب والمعلومات في مجال الفقه الدستوري،
ه) إقامة علاقات مع المشتغلين في مجال القانون والمؤسسات الجامعية، على الخصوص،
و) تطوير علاقات التبادل والتعاون بين المؤتمر والمنظمات المماثلة في العالم،
ز) تمكين افريقيا من الإسهام في القضاء الدستوري على المستوى الدولي.