الباب السادس — أحكام مالية
المادة 37
تتكفّل الهيئات القضائية الأعضاء، بمصاريف تنقل الوفود التي تمثلها في أعمال المؤتمر، وإقامتهم.
غير أن المؤتمر يتحمل مصاريف تنقل أعضاء المك تب التّنفيذيّ وإق امتهم، أثن اء أداء مهم ة معين ة في إطار دورات المكتب التّنفيذيّ.
وتتحمّل الهيئة القضائية العضو في البلد المضيف، مصاريف تنظيم أعمال الجمعية العامة بمساهمة مالية من المؤتمر.
وإذا أوكل المؤتمر مهاما خاصة إلى أعضائه، تدفع المصاريف من موازنة المؤتمر.