مرسوم رئاسي رقم 16-110
· ج.ر عدد 19 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-110 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على النظام الأساسي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، الموقّع بالجزائر في 8 مايو سنة 2011
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 33
تتكون موارد المؤتمر من :
أ) المس اهم ات السنوي ة للهيئات الأعض اء في المؤتمر، 27 مارس سنة 2016 م
ب) المساعدات والمساهمات الأخرى،
ج) الهبات والتبرعات.
يحدّد المكتب التّنفيذيّ مبلغ المساهمة، بعد استشارة الهيئات القضائية الأعضاء.