المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة النظام الأساسي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية ديباجة
- نحن رؤساء وممثلي الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، المجتمعين في مؤتمر تأسيسي يومي 7 و 8 مايو سنة 2011 بالج زائر العاصمة (الجمه وري ة الجزائرية) طبقا للقرار - الجمعية/ إ إ/ قرار رقم 324 )xv( - المتعلق بإنشاء فضاء إفريقي للقضاء الدستوري الذي أقرّه مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المنعقد في دورته العادية الخامسة عشر (51)، في الفترة من 25 إلى 27 يوليو سنة 2010 بكمبالا (أوغندا)، وذلك بمبادرة من الجزائر.
- إذ نذكّر بأن النص التأسيسي للاتحاد الإفريقي يكرّس إرادة رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الإفريقي "في مجال الإرتقاء بحقوق الإنسان والشعوب وحمايتها، وتعزيز المؤسسات، ودعم الثقافة الديمقراطية، وترقية الحكم الراشد ودولة القانون"،
- وإذ نذكّر أيضا بالأدوات القانونية الأخرى ذات الصلة، لا سيّما الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وإعلان الجزائر، وإعلان لومي، والميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الرّاشد،
- وإذ نؤكد أن البلدان الإفريقية قد ضمّنت، فرديا وتدريجيا، دساتيرها آلية قضائية للرقابة الدستورية،
- وإذ نشير إلى أن هذا الفضاء يهدف إلى استكمال مختلف الآليات التي أحدثها الاتحاد الإفريقي، لإرساء دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان،
- ويقينا منّا أن تجسيد هذه الأهداف يبقى مرتبطا ارتباطا وثيقا بمدى استقلالية القضاة الذين سيشكلون هذا الفضاء، ونزاهتهم، لضمان نجاحه وديمومته،
- وإذ نذكّر بلقاء رؤساء الهيئات الإفريقية الحاضرين في الندوة الع المية الثان ية للمؤتمر العالمي للقضاء الدستوري، المنعقد ي وم 16 يناي ر سن ة 2011 بريو دي جانيرو (البرازيل) الذي تمّ خلاله تكليف الج زائ ر بمواصلة مس ار إنش اء هذا الفض اء إلى غاية تجسيده، نقرّ هذا النظام الأساسي الآتي نصه :