الباب الرابع — أجهزة المؤتمر › الفصل الثالث — الأمانة العامة
المادة 28
تختص الأمانة العامة، على الخصوص، بما يأتي :
أ) العم ل على تحقيق أداء جيد للمؤتمر، بإشراف رئيس المؤتمر،
ب) تنظيم أعمال الجمعية العامة والمكتب التّنفيذيّ تحت سلطة رئيس المؤتمر،
ج) إع داد مش روع موازن ة المؤتمر، وع رضه على المكتب التّنفيذيّ،
د) تنفيذ موازنة المؤتمر،
ه) السهر على تنفيذ قرارات الجمعية العامة والمك تب التّنف يذيّ، واتخ اذ ك ل التداب ير الضرورية لذلك.
و) عرض برنامج الأنشطة العلمية على المكتب التّنفيذيّ،
ز) تولي أمانة جلسات الجمعية العامة والمكتب التّنفيذيّ،
ح) إرس ال الاستدعاء وج دول أعمال الاجتماعات، وتبليغ الأعضاء القرارات التي اتخذتها أجهزة المؤتمر،
ط) إعداد الموضوعات التي تعرض على المكتب التّنفيذيّ للدراسة،
ي) السهر على حفظ الأرشيف والوثائق،
ك) عرض حصيلة حسابات السنة المالية الختامية، والميزانية التقديرية للعامين القادمين،
ل) حث الهيئات غير الأعضاء على طلب العضوية في المؤتمر، عند الاقتضاء،
م) العم ل على تعبئة م وارد مال ية لتحقيق أهداف المؤتمر،
ن) تسيير الموقع الإلكتروني للمؤتمر على شبكة الإنترنت،
س) إنجاز كل الأعمال المسندة إليها من الجمعية العامة والمكتب التّنفيذيّ.