مرسوم رئاسي رقم 16-110
· ج.ر عدد 19 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-110 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على النظام الأساسي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، الموقّع بالجزائر في 8 مايو سنة 2011
الباب الرابع — أجهزة المؤتمر › الفصل الثالث — الأمانة العامة
المادة 27
يُنتخب الأمين العامّ من بين القضاة أو من بين شخصيات أخرى في إحدى الهيئات الأعض اء في المؤتمر، من خارج بلد المقر.
وتعيّن الهيئة القضائية في بلد المقر الأمين العامّ المساعد وأمين المال.