الباب الرابع — أجهزة المؤتمر › الفصل الثاني — المكتب التّنفيذيّ
المادة 23
يختص المكتب التّنفيذيّ، على الخصوص، بما يأتي :
أ) إعداد النظام الداخلي للمؤتمر،
ب) دراسة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للمؤتمر، وإعداد تقرير بشأنها،
ج) تحديد جدول أعمال الجمعية العامة،
د) ضبط الحس اب المالي الخت امي ع ن كل سنة مالية،
ه) إقرار التقديرات المالية السنوية للمؤتمر،
و) تنفيذ قرارات ولوائح الجمعية العامة،
ز) السّهر على تنفيذ توص يات وتوجيهات الجمعية العامة،
ح) دراسة برنامج الأنشطة العلمية وإقراره،
ط) جمع الترشيحات لمنصب الأمين العامّ،
ي) اتخاذ أيّ قرار تراه ضروريا لتمكين المؤتمر من أداء عمله بشكل جيّد، على أن تُطلع الهيئات الأعضاء بهذا القرار.