مرسوم رئاسي رقم 16-110
· ج.ر عدد 19 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-110 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على النظام الأساسي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، الموقّع بالجزائر في 8 مايو سنة 2011
الباب الرابع — أجهزة المؤتمر › الفصل الثاني — المكتب التّنفيذيّ
المادة 22
يجتمع المكتب التّنفيذيّ كل عام في دورة عادية، في بل د الهيئة التي تت رأس الجمع ية العام ة، بدعوة من رئيسها. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من أغلبية أعضائها.