مرسوم رئاسي رقم 16-110
· ج.ر عدد 19 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-110 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على النظام الأساسي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، الموقّع بالجزائر في 8 مايو سنة 2011
الباب الرابع — أجهزة المؤتمر › الفصل الثاني — المكتب التّنفيذيّ
المادة 21
يجوز للمكتب التّنفيذيّ أن يدعو كل هيئة رقابة دستورية غير عضو في المؤتمر وأي شخصية أخ رى، لحضور أعمال الجمعية العامة.
ويمكنه أن يدعو رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بصفة ملاحظ. 18 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2016 م