الباب الرابع — أجهزة المؤتمر › الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 19
تختص الجمعية العامة على الخصوص، بما يأتي :
أ) إعداد النظام الأساسي وإقراره، 27 مارس سنة 2016 م
ب) ضبط برنامج عمل المؤتمر للعامين المقبلين،
ج) دراسة تقرير نشاط رئيس المؤتمر وحصيلته المالية، وإقرارهما،
د) ضبط التقديرات المالية المتوقعة للعامين الماليين المواليين،
ه) الفصل في قبول الهبات والتبرّعات، وغيرها من المساهمات،
و) الفصل في طلبات العضوية، وتوقيف العضوية أو سحبها، عند الاقتضاء،
ز) مناقشة كل المسائل التي يعرضها المكتب التّنفيذيّ عليها،
ح) التص ديق على كل اتفاق ية يبرمها المؤتم ر مع المنظمات الدولية والإقليمية المماثلة،
ط) انتخاب أعضاء المكتب التّنفيذيّ،
ي) انتخاب كل عامين، مراجع للحسابات للتدقيق في الحسابات المالية للسنتين المنقضيتين،
ك) تعيين أعضاء اللجان الخاصة،
ل) الفصل في أي نزاع يتعلق بتفسير هذا النظام الأساسي.