مرسوم رئاسي رقم 16-110
· ج.ر عدد 19 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-110 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على النظام الأساسي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، الموقّع بالجزائر في 8 مايو سنة 2011
الباب الرابع — أجهزة المؤتمر › الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 18
في حالة تنازل هيئة بلد عن دورها في استضافة الجمع ية العام ة، تعق د الجمع ية الع امة في الهيئ ة التي تطلب استضافتها.
وتعقد الجمعية العامة في بلد المقر، إذا لم تترشح أي هيئة لاستضافتها.