مرسوم رئاسي رقم 16-110
· ج.ر عدد 19 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-110 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على النظام الأساسي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، الموقّع بالجزائر في 8 مايو سنة 2011
الباب الرابع — أجهزة المؤتمر › الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 17
لا تصحّ اجتماعات الجمعية العامة إلاّ بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائها، وتتخذ قراراتها بالتوافق وبالأغلبية البسيطة لأعضائها الحاضرين، عند الضرورة، ما لم تنص أحكام أخرى على خلاف ذلك.
لكل عضو في الجمعية العامة صوت واح د في حالة التصويت.