مرسوم رئاسي رقم 16-110
· ج.ر عدد 19 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-110 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على النظام الأساسي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، الموقّع بالجزائر في 8 مايو سنة 2011
الباب الرابع — أجهزة المؤتمر › الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 16
تجتمع الجمع ية العامة في دورة عادية كل عامين، ويمكنها أن تنعقد في دورة غير عادية، بطلب من رئيسها أو من هيئة عضو، أو باقتراح من المكتب التّنفيذيّ، بعد موافقة ثلث 1(/)3 أعضاء الجمعية العامة.
تُحدّد الجمع ية العامة مك ان عقد دورتها المقبل ة، في ختام كل دورة لها.