مرسوم رئاسي رقم 16-110
· ج.ر عدد 19 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-110 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على النظام الأساسي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، الموقّع بالجزائر في 8 مايو سنة 2011
الباب الرابع — أجهزة المؤتمر
المادة 12
يترأس الجمعية العامة رئيس المؤتمر.
تتم رئاسة المؤتمر بالتداول بين الهيئات القضائية الدستورية، الأعضاء في المؤتمر، كل عامين (2)، وفق قاعدة التدوير، يُراعى فيها التوزيع الإقليمي المعمول به في الاتحاد الإفريقي، بعد التشاور مع الهيئة المعنية، عند الاقتضاء.