مرسوم رئاسي رقم 16-110
· ج.ر عدد 19 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-110 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على النظام الأساسي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، الموقّع بالجزائر في 8 مايو سنة 2011
الباب الثالث — اكتساب العضوية وتعليقها وفقدانها
المادة 10
تفقد الهيئة القضائية العضوية، في حالة :
1 - الانسحاب،
2 - فقدان صفتها كهيئة قضائية دستورية،
3 - الإقصاء من الجمعية العامة.