المادة 9
بالنظر للتسهيلات التي سيقدمها الطرف الجزائري من أجل تسهيل إنشاء المدرسة وسير عملها بفعليّة، تتخذ حكومة الولايات المتحدة، في ال وقت الذي تسعى فيه الحكومة الجزائرية إلى إنشاء مدرسة في الولايات المتحدة، كل الخطوات العملية والممكنة ضمن اختصاصها لتسهيل المحادثات مع السلطات الحكومية المناسبة على النحو الذي يسمح به قانون الولايات المتحدة للحصول على مزايا مماثلة لتلك التي مُنحت للمدرسة الأمريكية الدول ية في الجزائر العاصمة، بما في ذلك ما يتعلق بالإعف اء الضريبي الذي تتطرق إليه المادة 6 من هذا الاتفاق.