مرسوم رئاسي رقم 16-109
· ج.ر عدد 18 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-109 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية المتعلق بفتح مدرسة أمريكية دولية في الجزائر العاصمة، الموقع بواشنطن بتاريخ 29 ديسمبر سنة
المادة 8
تق وم المدرس ة بجم ع ال رس وم ال دراس ية التي يحددها مجلس المدرسة.
يُمكن لمجلس إدارة المدرسة إصدار إعفاء من الرسوم الدراسية أو تخفيض الرسوم الدراسية لطلاب معيّنين على أساس وضعهم المالي.
يح ق لمجلس إدارة المدرسة إنشاء برامج للمنح الدراسية.
يتم حساب ودفع رسوم الدراسة للطلبة الجزائريين بالدينار الجزائري.