المادة 6
يوفر الطرف الجزائري للمدرسة ما يأتي :
1 - الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم المستحقة والمدفوعة عادة لاستيراد المواد والمعدات الترب وية، والأثاث والمع دات الرياض ية اللازمة لسير عملها.
2 - الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم المستحقة والمدفوعة عادة لاستيراد مواد البناء والمركبات التي سيتم استخدامها من قبل المدرسة.
ويتم استرداد أي ضريبة للقيم ة المضاف ة إلى المدرسة بناء على طلب من مجلس إدارة المدرسة.
3 - الإعفاء من الرسوم والضرائب المستحقة والمدفوعة عادة عن الممتل كات العقارية التي تم الحص ول عليها أو استخدامها من قبل المدرس ة لأغراض تعليمية.
4 - السم اح للموظفين غير الج زائريين وأف راد أس رهم باستيراد وتص دي ر بض ائع معف اة من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم (باستثناء ضريبة المكوس).
يجوز التنازل عن ملكية السلع المستوردة بهذه الطريقة أو تحويلها للاستخدام من قبل أشخاص آخرين في غضون ثلاث (3) سنوات فقط، بعد دفع كامل الرسوم الجمركية ذات الصلة بما يتفق مع القانون الجزائري. يُلزم الموظفون بدفع تكاليف التخزين والنقل، فضلا عن أي رسوم عامة أخرى. 14 جمادى الثانية عام 1437 ه 23 2016 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م المواد المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم تكون على النحو الآتي :
أ) أي بضائع أو معدات يتم استيرادها من قبل أحد الأعض اء العامل ين لغرض أدائ ه/ أدائها الأنشطة التعليمية،
ب) أغراض للاستخدام الشخصي من قبل الموظفين غير الجزائريين وأفراد أسرهم، بما في ذلك سيارة واحدة لك ل موظ ف، يتم شراؤها في الخارج، باستثناء السلع الخاضعة لضريبة المكوس التي يتم إحضارها إلى الجزائر في غضون ست ة (6) أشهر من وقت بدء أفراد الموظفين غير الجزائريين عملهم كما تثبت على ذلك المدرسة.
5 - الإعفاءات من الضرائب على الدخل الشخصي للأفراد الأجانب من موظفي المدرسة وعائلاتهم المقيمين في الجزائر. لا يشمل هذا الإعفاء الأعضاء العاملين الذين يحملون الجنسية الجزائرية.