المادة 5
إنّ مجلس إدارة المدرسة مخول بتوظيف أعضاء هيئة التدريس وموظفي المدرسة الذين يستوفون متطلب ات التوظ يف إما محليا أو من الخارج، ويتم ت وفير رواتبهم، فضلا ع ن المزايا الأخرى، من ميزانية المدرسة.
يحصل العاملون في المدرسة على عقد عمل وفقا للقانون الجزائري.
إنّ مجلس إدارة المدرسة مخ ول بتحديد ش روط الأج ور والمزاي ا الأخرى للع املين الأج انب في المدرس ة شريط ة أن تكون هذه الش روط متسق ة مع القوانين الجزائرية.
يسهّل الطرف الجزائري إصدار تأشيرات الدخول إلى الجزائر وكذلك تصاريح الإقامة وتصاريح العمل لموظفي المدرسة الأجانب.
لأغراض هذا الاتفاق، فإن عبارة أفراد موظفي المدرسة تعني المدير، ومديري الأطوار والمعلمين والموظفين الذين يقومون بالوظائف الإدارية والعملياتية.