المادة 3
تتمتع المدرسة بوض ع قانوني بموجب القانون الجزائري.
تخضع طريقة عمل المدرسة للوائح القانونية الجزائرية ما لم ينص الاتفاق على خلاف ذلك.
إنّ مجلس إدارة المدرسة مخوّل بإدارة المدرس ة، بما في ذلك المناهج الدراسية.
يتم تحديد تنظيم وطريقة عمل المدرسة من قبل السياسة الداخلية للمدرسة.
إن المدرسة مخولة بالحصول ع لى تمويل من المؤسسة الأمريكية غير الربح ية المش ار إليها باسم "أصدقاء المدرسة الأمريكية الدولية في الجزائر"، ومقرها الولايات المتحدة، ومن وزارة الخارجية الأمريكية، ومن مصادر أخرى، حسب الاقتضاء.
استجابة لطلب محتمل من قبل طلاب يتحدثون اللغ ة الإنجليزي ة كلغ ة أصل ية، يمكن أن تتك ون المدرس ةمن مرحلة م ا قب ل المدرس ة، وروضة الأطف ال ومستويات تبدأ من السنة الأولى إلى السنة الثانية عشرة (مستوى 1 - .)12 لا يترتب على الطرف الجزائري أي التزام لتوفير لوازم أو معدات للمدرسة.