المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية يتعلق بفتح مدرسة أمريكية دولية في الجزائر العاصمة.
إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية (المشار إليه ا فيم ا بع د، كل على حدة، ب"الط رف" أو إليهم ا معا ب"الطرفين")،
- رغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة القائمة بالفعل بين البلدين،
- وإذ تعترفان بأهمية فتح مدرسة أمريكية دولية لقبول الطلاب الذين يرغبون في المشاركة في البرامج الأكاديمية المعترف بها في الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية،
- ورغبة منهما في تعزيز تعليم اللغة والثقافة في كل من البلدين،
- وإذ تأخذان في الاعتبار أحكام الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون الثقافي، الموقّع في الجزائر العاصمة في 2 يونيو سنة 1987 والذي دخل حيّز التّنفيذ في 3 أكتوبر سنة 1988، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يسمح بإنشاء المدرسة الأمريكية الدولية، ويشار إليها فيما يلي باسم "المدرسة"، في الجزائر العاصمة.
ويتم توجيه المدرسة نحو توفير التعليم للطلاب الأمريكيين وغيرهم من الطلاب الذين زاولوا الدراسة أو الذين تم تعليمهم بالفعل في المدارس التي يتم التعليم فيها باللغة الإنجليزية، بما في ذلك الطلاب الذين يحملون الجنسية الجزائرية، وبالأخص أبناء أعوان الدولة المدعوين للعمل في دول أجنبية.
ونظرا إلى أن تأسيس المدرسة في الجزائر العاصمة هو لضمان تعليم أبناء السلك الدبلوماسي الأمريكي، فإن المدرسة مخولة بإعطاء الأولوية لهؤلاء الطلاب للتسجيل في المدرسة.
سيتم القبول وفقا للوائح التي يحددها مجلس إدارة المدرسة.
المادّة 2 على حسب توفر الأماكن، من المتوقع أن تقبل المدرسة الطلاب ممن لديهم معرفة باللغة الإنجليزية والتي تمكنهم من متابعة الدراسة.
ومن المقرر أن توفر المدرسة المناهج الدراسية التي تتوافق مع معايير الولايات المتحدة في مجال التعليم. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ومن المق رر أن الب رنامج التعل يمي للمدرسة لا يشمل أي تعليم ديني، من المقرر أن البرنامج التعليمي للمدرسة للطلبة الجزائريين يشمل تدريس اللغة العربية والثقافة الجزائرية، وتاريخ وجغرافيا الجزائر. ويكون محتوى هذه المواد خاضعا للتنسيق بين مجلس إدارة المدرسة ووزارة التربية الوطنية.
ومن المق رر أن يكون تدريس المواد المذكورة في الفقرة السابقة، من قبل معلمين جزائريين يخضعون للتقييم البيداغوجي من قبل وزارة التربية الوطنية.
تعترف الجزائر بالشهادات التي تصدرها وتمنحها المدرسة.